١ منها ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف "٩٤٨٢" والبيهقي في السنن الكبرى "٦/٣٤٢ – ٣٤٣" عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قائلون: سهم ذوي القربى لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم وقال قائلون: لقرابة الخليفة: سهم النبي صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده فاجتمع رأيهم على أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله فكانا على ذلك في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ٢ في "ط" "كذلك". ٣ بعدها في سنن أبي داود "قال عمر يعني ابن عبد العزيز". ٤ ليست في "ر". ٥ ليست في "ر" و"ط". ٦ في السنن "٢٩٧٢".