مَسْأَلَةٌ ٥: قَوْلُهُ: وَإِنْ أَلْقَتْهُ أُمُّهُ وَقَدْ عتقت أو أعتق وأعتقناه، فعنه: كجنين حر، وعنه: مع سبق العتق الجناية، وعنه: كجنين مَمْلُوكٍ، وَنَقَلَ حَرْبٌ التَّوَقُّفَ، انْتَهَى. أَطْلَقَ الْخِلَافَ فِي كَوْنِهِ كَجَنِينِ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ، وَالْحَالَةُ هذه، أطلقهما في المستوعب
١ في "ر": "أو". ٢ في "ر": "ففيه". ٣ ليست في "ط". ٤ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٢٥/٤٣٦- ٤٣٧. ٥ في "ط": "وصححه". ٦ ١٢/٧٦. ٧ يعني "المقنع" للشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة. ٨ في "ص": "والقول". ٩ في "ط": "دين".