للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

لَمْ يَفِ اسْتَحَقَّ فِي الْأَصَحِّ الْأَقَلَّ١ مِنْهُ أو المسمى.

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

وَالْوَجْهُ الثَّانِي: هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا، قَالَ الْقَاضِي: هِيَ كَالَّتِي قَبْلَهَا، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ.

تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ: "فَإِنْ لَمْ يَفِ اسْتَحَقَّ فِي الْأَصَحِّ الأقل منه أو المسمى". قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ: صَوَابُهُ " مِنْهُ وَمِنْ الْمُسَمَّى " وَإِنَّمَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لَمْ يُطَلِّقْ إلَّا بِعِوَضٍ، فَإِذَا لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ رَجَعَ إلى ما رضي بكونه، ٦عوضاً وهو المسمى إن كان أقل من الألف٦ وَإِلَّا ٧فَلَهُ الْأَلْفُ٧؛ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِهِ عِوَضًا عَنْهَا وَعَنْ شَيْءٍ آخَرَ، فَإِذَا جُعِلَ كُلُّهُ عنها كان أحظ له.


١ ليست في "ر".
٢ في "ط": "في".
٦ ليست في "ط".
٧ ليست في "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>