١ ليست في "ر". ٢ بعدها في "ر": "أي: فساد العقد". ٣ ليست في "ط". ٤ أخرج البخاري "٥١١٣"، ومسلم "١٤١٥" "٥٧'، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، ليس بينهما صداق.