١ حديثه أخرجه مسلم "١٠٨٠" "٤": "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فاقدروا له ثلاثين". وأما فعله: فقد أخرج أبو داود "٢٣٢٠" من حديث نافع: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعا وعشرين، نظر له، فإن رئي، فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قترة، أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قترة، أصبح صائما. ٢ بعدها في "ب": "أي: يجب كمال رمضان بالعدد، فإذا غم ليلة الثلاثين - لأن الأصل بقاؤه - فله إسفار". ٣ ٥/٣١.