١ أخرجه البخاري ١٤٤٨، عن أنس بن مالك أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم "ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا، وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يقبل منه، وليس معه شيء". ٢ ٤/١٨. ٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٦/٤٠٣.