تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ وَحَرَّمَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ نَتْفَ صُوفٍ وَشَعْرٍ وَرِيشٍ مِنْ حَيٍّ لِإِيلَامِهِ وَكَرِهَهُ فِي النِّهَايَةِ، انْتَهَى، ظَاهِرُهُ إطْلَاقُ الْخِلَافِ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ إن حصل إيلام، و٨ قطع به في الرعاية الكبرى.
١ ليست في الأصل و"ط". ٢ في "ط": "ذكره". ٣ بعدها في "ط": "بغسله". ٤ في سننه ١/٤٦ بلفظ: "لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل". ٥ في "ط": "بصوفهما". ٦ ١/١٠٧. ٧ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/١٨١-١٨٢. ٨ ليست في "ص" و"ط".