مَسْأَلَةٌ - ٦: قَوْلُهُ: وَإِنْ غَرَبَتْ وَهُمْ فِيهَا فَقِيلَ كَذَلِكَ يَعْنِي يَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا لَوْ خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَهُمْ فِيهَا وَقِيلَ: تَبْطُلُ؛ لِأَنَّ وَقْتَ الْمَغْرِبِ لَيْسَ وَقْتًا للجمعة، ووقت العصر وقت الظهر التي الجمعة بدلها، انتهى، وأطلقهما ابن تميم:
١ في "ط": "هو". ٢ في "ط": "لزمه". ٣ بعدها في "ط": "وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ فِي "الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ" وغيرهما الآتي". ٤ ٣/١٩١. ٥ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥/١٩٢. ٦ في "ط": "ابن".