"*" الْأَوَّلُ: قَوْلُهُ بَعْدَ إطْلَاقِ الْوَجْهَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ وَعَلَيْهِمَا تَصِحُّ يَعْنِي الصَّلَاةَ لِأَنَّ النَّهْيَ لَا يَخْتَصُّ بشرط الصلاة، وقد قيل: لو خاطر أقل مما شرطنا وتعمدوا
١ في "س": "وانتهت". ٢ في الأصل: "لعذر". ٣ في "ب": "وعليها". ٤ ليست في النسخ، والمثبت من "الفروع". ٥ "٥ - ٥" ليست في "ح".