فإن لم يتقدم ذو خبر، وأخر القسم وجب الاستغناء عن جوابه بجواب الشرط.
وإن أخر الشرط استُغني في أكثر الكلام عن جوابه بجواب القسم كقوله تعالى:{وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُن}(٢).
ولا يمتنع (٣) الاستغناء بجواب الشرط مع تأخره.
ومن شواهد ذلك قول الأعشى:
(٥٤٠) - لئن منيت بنا عن غب معركة ... لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل
و(٤) قول الفرزدق:
(١) ع "تقصد". (٢) من الآية رقم "٥٢" من سورة "النور". (٣) ع وك "ولا يمنع". (٤) ع وك وهـ "ومنها قول". ٥٤٠ - سبق الحديث عن هذا البيت وهو من البسيط "ديوان الأعشى ص ١٤٩". ننتفل: نتبرأ.