فَإِنْ قِيلَ: الْكَذِبُ نَقْصٌ، وَقَبَّحَهُ بِالْعَقْلِ بِاتِّفَاقٍ، فَلِمَ لا يَمْتَنِعُ؟
فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْقُبْحَ فِيهِ بِالنِّسْبَةِ لِفَاعِلِهِ لا لاعْتِبَارِ٧ التَّكْلِيفِ بِهِ بَلْ إذَا كُلِّفَ بِهِ صَارَ جَائِرًا فَلا يَكُونُ قَبِيحًا٨، إذْ لا حُسْنَ وَلا قُبْحَ إلاَّ بِالشَّرْعِ، لا سِيَّمَا
١ زيادة من شرح العضد. ٢ زيادة من شرح العضد. ٣ ساقطة من شرح العضد. ٤ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ٢/١٩٥. ٥ في كتابه الإحكام في أصول الأحكام ٣/١٤٤. ٦ في ز: إحداهما. ٧ في ش: باعتبار. وفي ض: لا اعتبار. ٨ في ع ض ب: نسخاً.