١ في ش ب: بصدق بواحدة، وما أثبتاه من نسخة ز ض ع ومختصر ابن الحاجب. ٢ في ش ز ض ع: أنها، والأعلى من "مختصر ابن الحاجب". ٣ مختصر ابن الحاجب ٢/١٢٨. ٤ في ش: وكان. ٥ في ب: وكل فرد فرد. ٦ قال الشافعي رحمه الله: "فكان مخرج الآية عاماً في الأموال، وكان يحتمل أن تكون على بعض الأموال دون بعض، فدلت السنة على أن الزكاة في بعض الأموال دون بعض" "الرسالة ص١٨٧". "وانظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨، الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩، إرشاد الفحول ص١٢٦". ٧ انظر: العضد والتفتازاني على ابن الحاجب ٢/١٢٨. ٨ في ب: احتجاج. ٩ في ش: على الكرخي، وفي ض: الكرخي. ١٠ انظر: الإحكام للآمدي ٢/٢٧٩.