١ في ش ع ض ب: بينهما. وهو قول الشافعي، وهو كثير في كلام القاضي الباقلاني وأصحابه، وقال العضد: "فيحمل عند التجرد عن القرائن عليهما، ولا يحتمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة" "العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، ١١٣ وما بعدها". وانظر: مختصر البعلي ص١١٠، المنخول ص١٤٧. ٢ في ش: التخصيص. قال البعلي: "وهو ما صرح به القاضي وابن عقيل" "مختصر البعلي ص١١١"، ولكن القاضي صرح في مكان أنه مجمل وصرح في مكان آخر أنه عام. "انظر: العدة ١/١٤٥، ٢/٥١٣". ٣ في ز ض: فردوا ذلك، وفي ش: وردوا ذلك. ٤ في ش: يجعل بدلاً عن. ٥ في ض: يدل. ٦ في ش: بالكلي. ٧ في ش ض ب: المجموع. ٨ في ش: وهي. ٩ في ع ض ب: جميع. ١٠ في ض: اعتبار.