١ انظر: جمع الجوامع والمحلي عليه ١/٢٩٤، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١١، ١١٢، التبصرة ص١٨٤، البرهان ١/٣٤٤، تيسير التحرير ١/٢٣٥. ٢ نقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني والمعتزلة: أنه يصح حقيقة إن صح الجمع. "انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١١٢، تيسير التحرير ١/٢٣٥، جمع الجوامع ١/٢٩٥". ٣ في ز: النفي في النكرة، وفي ض ع ب: النكرة في النفي. ٤ انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/١١٢، مختصر البعلي ص١١١، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص٢٣٠، المسودة ص١٦٨. ٥ في ش ز: الأقراء. ٦ ساقطة من ش. وانظر: مختصر البعلي ص١١١، المسودة ص١٦٨. ٧ في ع: إحدى. ٨ الآية ٤٣ من النساء. ٩ في ش: فكلمة. ١٠ في ش: تأكيد.