١ انظر هذه المسألة في "التوضيح على التنقيح ١/١٦٨، فواتح الرحموت ١/٢٦٨، تيسير التحرير ١/٢٠٥، المحصول ج١ ق٢/٦١٤، البرهان ١/٣٣٦، التبصرة ص١١٨، جمع الجوامع والحلي عليه ١/٤١٩، نهاية السول ٢/٨٤، شرح تنقيح الفصول ص١٩١، مختصر ابن الحاجب ٢/١٠٤، المسودة ص١٠٦، مختصر البعلي ص١٠٨، التمهيد ص٨٩، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٣٨، إرشاد الفحول ١٢٣، العدة ٢/٥٢٣". ٢ في ش ز ب: و. ٣ في ش: الأقل. ٤ انظر: مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٤، جمع الجوامع ١/٤١٩، نهاية السول ٢/٨٤، المحصول ج١ ق٢/٦١٥، تيسير التحرير ١/٢٠٥. ٥ في ب: في العموم. ٦ ساقطة من ب. ٧ قال الإسنوي: "والجمهور على أنه لا يعم" "التمهيد ص٨٥"، وكذا قاله الآمدي "الإحكام ٢/١٩٧"، وهو قول فخر الإسلام البردوي من الحنفية. "انظر: المحصول ج١ ق٢/٦١٤، فواتح الرحموت ١/٢٦٨، تيسير التحرير ١/٢٠٥، المحلي على جمع الجوامع ١/٤١٩، التبصرة ص١١٨، نهاية السول ٢/٨٤، القواعد والفوائد الأصولية ص٢٢٨، مختصر البعلي ص١٠٨، العدة ٢/٥٢٣، مختصر ابن الحاجب والعضد عليه ٢/١٠٤، إرشاد الفحول ص١٢٣، شرح تنقيح الفصول ص١٩١".