ومنها: مسألةُ القضاة، وقد تًقدمت في فصل الولاء [١] .
ومنها العَشرية [٢] وهي: جد، وشقيقة، وأخ لأب، وتصح من عشرة، للجد أربعة، وللشقيقة خمسة، ولولد الأب سهم [٣] .
[١] ص ٦٢٤. [٢] راجع مجموع الكلائي خ١١، ومختصر ابن المجدي خ٣٨. [٣] وصرتها: ... ٥×٢ ... ١٠ جد ... ٢ ... ٤ أخت شقيقة ... ١ — ٢ ٢ ... ٥ أخ لأب ... ١ — ٢ ... ١ نسبة إلى العشرة لصحتها منها، وإلا فأصلها من خمسة عدد الرؤوس. وهذا قول زيد -رضي الله عنه- ولذا فهي تسمى أيضاً عشرية زيد وفيها ثلاثة أقوال أخرى أيضاً: القول الأول: قول من يسقط الإخوة مع الجد -كما تقدم في فصل الجد مع الإخوة- فهؤلاء يجعلون المال كله للجد، ولا شيء للأخ والأخت. القول الثاني: قول علي -رضي الله عنه- للأخت النصف، وما بقي بين الجد والأخ نصفين وصورتها على هذا القول: ... ... ٢×٢ ... ٤ أخت شقيقة ... ١ — ٢ ... ١ ... ٢ جد ... ب ... ١ ... ١ أخ لأب ... ١ القول الثالث: قول ابن مسعود -رضي الله عنه- للأخت النصف، والباقي للجد، ويسقط الأخ للأب، وصورتها على هذا القول: =