وقال أبو بكر للزوجة الربع، والباقي للجد، ولا شيء للأخت [١] فهي من أربعة عند الجميع [٢] .
وزاد الخَبْرِيُّ [٣] لابنِ مسعود مربعاتٌ أُخَر، منها: الخرقاء -كما سبق-، ومنها: زوجة، وأم، وجد، قال: للزوجة الربع، وللأم ثلث الباقي، وللجد الباقي [٤] .
=......٤زوجة...١—٤...١أخت...ب...١جد...٢[١] وصورتها:......٤زوجة...١—٤...١جد...ب...٣أخت...×...×[٢] راجع في مربعات ابن مسعود: مصنف ابن أبي شيبة كتاب الفرائض ٦/٢٦٤، والسنن الكبرى للبيهقي ٦/٢٥٠، والتلخيص في الفرائض ١/٢٠٠، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي ٥/٣٨، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٨٧، وروضة الطالبين ٦/٨٩، والمطلب العالي خ١٥/٢٤٧، وفتح القريب المجيب ١/٥١، والتهذيب في الفرائض ١٢٣، والمغني ٩/٧٨، والعذب الفائض ١/١١٠.[٣] كما في التلخيص في الفرائض ١/٢٠٦.[٤] وصورتها: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute