وعند علي للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للأخت [١] .
والمربعة الثانية: زوج، وأم، وجد قال ابن مسعود للزوج النصف، والباقي للأم والجد بالسوية بينهما فهي من أربعة [٢] .
وقال الجمهور: للزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس فرضاً، فهي من ستة [٣] .
[١] وصورتها:......٦زوجة...١—٢...٣جد...١—٦...١أخت...ب...٢[٢] وصورتها:......٢...٤زوج...١—٢...١...٢أم...ب...١...١جد...١[٣] وصورتها:......٦زوج...١—٢...٣أم...١—٣...٢جد...١—٦...١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.