ومنها: المروانية الأخرى، وهي زوجة ورثت من زوجها ديناراً ودرهماً والتركة عشرون ديناراً، وعشرون درهما [فيقال][١] إن عبد الملك بن مروان سئل عنها فقال: صورتها أختان لأب، وأم، وأختان لأم، وأربع زوجات [٢][لهن][٣] خمس المال، للعول والخمس أربعة دنانير وأربعة رداهم لكل واحدة دينار ودرهم فسميت المروانية لذلك [٤] .
ومنها الثلاثنية وهي: زوجة، وأم وشقيقتان، وأختان لأم، وابن رقيق.
سميت بذلك لأنها عند ابن مسعود -رضي الله عنه- تعول إلى أحد وثلاثين لأنه ينقص الزوجة والأم بالمحجوب من الأ, لاد لمعنى قام به من رق، أو كفر، أو