وعمه، على ثمانية: للزوجة سهم، وللبنت أربعة، وللعم ثلاثة [١] .
ويقسم مال الثاني بين زوجته وبنتيه، وعمه على أربعة وعشرين، للزوجة ثلاثة، وللبنتين ستة عشر وللعم خمسة [٢] ولا يرث واحد منهما من أخيه شيئاً.
أخ، وأخت غرقا كذلك أي وجهل حال موتهما وخلَّف الأخ زوجة وبنتاً، وخلفت الأخت زوجاً، وابنا [فاجعل][٣] كأن الأخ مات عن زوجة وبنت لا غير فمسألته من ثمانية: سهم للزوجة، وأربعة للبنت، وثلاثة لبيت المال المنتظم، وإلا فللبنت سبعة فرضاً ورداً [٤] .
[١] وصورتها: ... ... ٨ زوجة ... ١ — ٨ ... ١ بنت ... ١ — ٢ ... ٤ عم ... ب ... ٣ [٢] وصورتها: ... ... ٢٤ زوجة ... ١ — ٨ ... ٣ بنت ... ٢ — ٣ ... ٨ بنت ... ٨ عم ... ب ... ٥ [٣] في نسختي الفصول: فيجعل. [٤] وصورتها: =