وتصحّ من أربعة، لبنت الأخت سهمان، ولكل واحد من ابني الأخت الأخرى سهم [١] .
ثلاث بنات إخوة مفترقين. السدس لبنت الأخ من الأم، والباقي لبنت الأخ الشقيق، ولا شيء لنت الأخ من الأب لأن أباها محجوب بالشقيق، وتصح من ستة [٢] .
ثلاثة بني أخوات مفترقات. المال بينهم على خمسة كما يكون بين أمهاتهم، فرضاً ورداً سهم لابن الأخت للأم، وسهم لابن الأخت للأب، وثلاثة لابن الشقيقة [٣] .
[١] وصورتها:ذوو الأرحام...المدلي بهم......٣/٢...٤بنت أخت شقيقة...أخت شقيقة...٢—٣...١...٣بنت أخت شقيقة...أخت شقيقة...١...١بنت أخت شقيقة...١[٢] وصورتها:ذوو الأرحام...المدلي بهم......٦بنت أخ لأم...أخ لأم...٢—٣...١بنت أخ شقيق...أخ شقيق...ب...٥بنت أخ لأب...أخ لأب...×...×[٣] وصورتها:ذوو الأرحام...المدلي بهم......٦/٥ابن أخت شقيقة...أخت شقيقة...١—٢...٣ابن أخت لأب...أخت لأب...١—٦...١ابن أخت لأم...أخت لأم...١—٦...١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute