البنات , وتوافق عددهن بالثلث , وثلثه اثنان , فاضرب الاثنين في الأربعة وتصح من ثمانية للزوج الربع سهمان , ولكل بنت سهم [١] .
زوجة, وأم , وثلاث بنات: مخرج فرض الزوجة ثمانية , ومسألة الأم والبنات أصلها خمسة , والسبعة الباقية بعد فرض الزوجة لا تصح قسمتها على الخمسة , وتباينها , فاضرب الخمسة في الثمانية , فأصلها أربعون , للزوجة خمسة , والباقي وهو خمسة وثلاثون للأم والبنات بينهن أخماسا , للأم خمس الباقي سبعة , والباقي وهو ثمانية وعشرون للبنات الثلاث يباين عددهن فاضربه في أصلها وهو الأربعون فتصح من مائة وعشرين للزوجة ثمنها خمسة عشر , وللأم خمس الباقي أحد وعشرون , وللبنات الباقي , وهو أربعة وثمانون , لكل بنت ثمانية وعشرون [٢] .
[١] وصورتها: ٤×٢ ٨ زوج ... ١ — ٤ ... ١ ... ٢ ٦ بنات ... ب ... ٣ ... ٦ لكل واحدة سهم [١] وصورتها: ٨ ٦/٥×٨ ٤٠×٣ ١٢٠ زوجة ... ١ — ٨ ... ١ ... ... ... ٥ ... ١٥ أم ... ب ... ٧ ... ١ — ٦ ... ١ ... ٧ ... ٢١ بنت ... ٢ — ٣ ... ٤ ... ٢٨ ... ٢٨ بنت ... ... ٢٨ بنت ... ... ٢٨