الفروض زوج، ولا زوجة وهي: جدة، وأخ لأم فلهما من الستة سهمان. فالاثنان أصل مسألتهما [١] .
أم، وأخ لأم. مجموع سهامهما ثلاثة، فهي الأصل [٢] .
أم، بنت. مجموع سهامهما أربعة، فهي الأصل [٣] .
وكذلك شقيقة، وأخت لأب أصلها أربعة [٤] .
[١] وصورتها:......٦/٢جدة...١—٦...١أخ لأم...١—٦...١[٢] وصورتها:......٦/٣أم...١—٣...٢أخ لأم...١—٦...١[٣] وصورتها:......٦/٤أم...١—٦...١بنت...١—٢...٣[٤] وصورتها:......٦/٤أخت شقيقة...١—٢...٣أخت لأب...١—٦...١
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.