المسألة، وتجعل الباقي إماماً، وتقسم عليه الستين، وتضرب الخمسة الخارجة في ثلاثة الزوجة.
أو تعمل بباقي الأوجه يخرج ميراثها خمسة عشر، فزد عليه الخمسة المردودة [تكن] ١ قيمة الثوب عشرين.
ولو قيل -والمسألة بحالها- النقد فيها خمسة وستون، فأخذت الزوجة بميراثها الثوب، وزيدت منه أي من النقد خمسة فصار إليها حقها وهو / [١١٢/٥٢ب] قيمة الثوب، وخمسة دنانير، [وأردت] ٢ معرفة قيمة الثوب أولاً فاطرح الخمسة المزيدة من الخمسة والستين، وكأن جملة النقد ستون ديناراً [فاعمل] ٣ كما سبق يخرج ميراثها خمسة عشر، فاطرح منه الخمسة المزيدة يبقى عشرة، وهو قيمة الثوب.
ولو كانت [المسألة بحالها، وكانت] ٤ التركة فيها [أي في المسألة السابقة] ٥ ستين ديناراً، وثوباً، وعبداً، وخاتماً، [فأخذت] ٦ الأمُّ الثوب بميراثها، وأخذت الزوجة الخاتمَ بميراثها، وأخذت الأخت الشقيقة العبد بميراثها.
١ في (هـ) : يكن. ٢ في (ج) : فإذا أردت. ٣ في (هـ) : واعمل. ٤ ساقط من (د) ، (هـ) . ٥ ساقط من (ب) ، (ج) . ٦ في (هـ) : وأخذت.