ففي مثالنا سهم سهمي الأم من المسألة يكونا ثلثاً، اقسم عليه المائة المأخوذة بع [بسطهما] [١] [أثلاثاً] [٢] يحصل ثلاثمائة أيضاً [٣] .
أو سم نصيبه من مأخوذه واحفظ الحاصل واقسم المسألة على الحاصل فما حصل بكل طريق من الطرق الستة المذكورة فهو التركة [٤] .
ففي مثالنا سم سهمي الأم من المائة يكن خمس عشر، اقسم عليه المسألة وهي ستة يحصل ثلاثمائة أيضاً [٥] .
[١] في (هـ) : بسطها. [٢] زيادة من (هـ) . [٣] هذا هو الوجه الخامس وصورتها عليه:......٦...التركة ٣٠٠...أم...١—٣...٢...١٠٠...١٢: ٦ = —٣زوج...١—٢...٣...١٥٠...١١٠٠ ÷ — = ٣٠٠٣عم...ب...١...٥٠...[٤] راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٩٨، والكفاية في الفرائض خ٤٨، وفتح القريب المجيب ١/١٥٧.[٥] هذا هو الوجه السادس وصورتها عليه:......٦...التركة ٣٠٠...أم...١—٣...٢...١٠٠...١٢: ١٠٠ = —٥٠زوج...١—٢...٣...١٥٠...١ ٥٠٦ ÷ — = ٦ × — = ٣٠٠٥٠ ١عم...ب...١...٥٠...
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.