أو كسر، أو صحيح وكسر معاً فهو قيراطها أي قيراط المسألة فاقسم عليه كل نصيب منها أي من المسألة يحصل المطلوب وهو معرفة كم النصيب قيراطاً [١] .
فلو خلف أبوين واثنتين وثلاثين بنتاً، وترك بستاناً فأصلها ستة، وتصح من ثمانية وأربعين، فإذا قسمتها على الأربعة والعشرين خرج قيراط المسألة سهمان، فاقسم عليهما نصيب كل من الأبوين / [١٠٩/٤٩أ] من المسألة وهو ثمانية يخرج [له][٢] أربعة قراريط هي حصته من البستان، واقسم للبنات نصيبهن من المسألة وهو اثنان وثلاثون على قيراطها يحصل لهن ستة عشر قيراطاً، لكل بنت نصف قيراط من البستان [٣] .
[١] راجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٧٨، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٣، والمطلب العالي شرح وسيط الغزالي خ١٥/٢٧٩، وفتح القريب المجيب ١/١٥١، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، والمغني ٩/٤٥. [٢] سقطت من (ب) . [٣] وصورتها: ... ... ٦×٨ ... ٤٨ ... قيراط المسألة ٤٨ ÷ ٢٤ = ٢ أم ... ١ — ٦ ... ١ ... ٨ ... ٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط أب ... ب ... ١ ... ٨ ... ٨ ÷ ٢ = ٤ قراريط ٣٢ بنتاً ... ٢ — ٣ ... ٤ ... ٣٢ لكل بنت سهم ... ١ ١ ÷ ٢ = — قيراط لكل بنت ٢