للابن ثلاثة في [الأربعين][١] ، واقسم الحاصل وهو مائة وعشرون على المسألة يخرج له ثلاثون، واضرب للزوج سهماً في [الأربعين][٢] ، واقسم الحاصل على المسألة يخرج له عشرة [٣] .
وإن شئتَ فاقسم التركة على المسألة، واضرب الحاصل من القسمة في نصيب كل وارث [منها أي من المسألة][٤][يحصل ما يخص ذلك][٥] الوارث من التركة [٦] ، فاقسم الأربعين في مثالنا على الأربعة يخرج عشرة، فاضربها في ثلاثة الابن، وفي سهم الزوج [٧] .
[١] في (ج) : أربعين. [٢] في (ج) : أربعين. [٣] وصورتها: ... ... ٤ ... التركة ٤٠ ديناراً زوج ... ١ — ٤ ... ١ ... ١×٤٠= ٤٠÷٤=١٠ ابن ... ب ... ٣ ... ٣×٤٠=١٢٠÷٤=٣٠ وقد عملنا نصيب كل وارث من سهام المسألة في التركة وقسمنا الحاصل على المسألة فخرج نصيبه من التركة. فنصيب الزوج ١× التركة ٤٠= ٤٠÷٤=١٠ وهكذا في الابن. [٤] ساقط من (ب) ، (ج) . [٥] في (ب) ، (ج) ، (هـ) : يحصل حصة ذلك. [٦] وهذه الطريقة الثانية وراجع: التلخيص في الفرائض ١/٢٨٢، والحاوي الكبير ١٠/٣٣٢، والعزيز شرح الوجيز ٦/٥٧٥، والتحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ٢٣١، وفتح القريب المجيب ١/١٤٨. [٧] وصورتها: =