ولو خلَّف بنتاً، وزوجاً هو ابنُ عمِّ فهي بالبسط / [١٠٥/٤٥ب] من أربعة: للبنت النصف، وللزوج الربع فرضاً، والباقي تعصيباً وبالاختصار من اثنين لتماثل النصيبين [١] .
ولو خلَّف بنتاً، وزوجة، وجداً، فهي بالبسط من أربعة وعشرين: للبنت نصفها اثنا عشر، وللزوجة ثمنها ثلاثة، وللجد سدسها أربعة بالفرض، ويأخذ الخمسة الباقية تعصيباً فيصير معه تسعة وبالاختصار من ثمانية لتوافق الأنصباء بالثلث: للبنت أربعة، وللزوجة سهم، وللجد ثلاثة فرضاً وتعصيباً [٢] .
ولو تزوج معتقة، ثم مات عنها، وعن بنت، فأصلها بالبسط من ثمانية، للبنت النصف، وللزوجة الثمن فرضاً، والباقي لها بعصوبة الولاء. وأصلها بالاختصار اثنان [٣]
[١] وصورتها: ... ... ٤ ... ٢ بنت ... ١ — ٢ ... ٢ ... ١ زوج هو ابن عم ... ١ — + ب ٦ ... ٢ ... ١ [٢] وصورتها: ... ... ٢٤ ... ٨ بنت ... ١ — ٢ ... ١٢ ... ٤ زوجة ... ١ — ٢ ... ٣ ... ١ جد ... ١ — + ب ٦ ... ٩ ... ٣ [٣] وصورتها: ... ... ٨ ... ٢ بنت ... ١ — ٢ ... ٤ ... ١ زوجة معتقة ... ١ — + ب ٨ ... ٤ ... ١