وقد يجيء الاختصار في الأصول١ فيختصر أصل المسألة، وذلك في مسائل من يجمع بين الفرض والتعصيب بجهة واحدة، أو بجهتين، وهم: الأب، والجد، والزوجان، وولد الأم [وكذا كل ذات فرض من أم، أو جدة، أو [بنت] ٢، أو بنت ابن، أو أخت إذا كانت معقتة] ٣.
كما لو حلَّف بنتاً، أو أباً، فهي من ستة؛ لأن فيها نصفاً للبنت، وسدساً للأب فرضاً، و [له] ٤ الباقي أيضاً تعصيباً، للبنت ثلاثة بالفرض وللأب ثلاثة بالفرض، والتعصيب سهم فرضاً، وسهمان تعصيباً والنصيبان وهما ثلاثة [البنت] ٥ وثلاثة [الأب] ٦ مشتركان بالثلث لتماثلهما، وكل متماثلين مشتركان بما لأحدهما من الأجزاء.
إذا [علمت] ٧ ذلك فلك في اختصارها طريقان أحدهما: أن تنظر أدق جزءٍ اشتركا فيه تجده ثلثاً، فاعمل كما سبق في المسألة التي قبلها بأن تقسم الستة على مخرج الثلث وكلاً من النصيبين على مخرج الثلث فترجع المسألة
١ وهو اختصار الجوامع. ٢ في (هـ) : ابن. وهو خطأ. ٣ زيادة من (ج) ، (هـ) . ٤ سقطت من (هـ) . ٥ في (ب) : للبنت. ٦ في (ب) : للأب. ٧ في (ج) : علمت.