عشر، واضرب / [٩٨/٣٨أ] للزوجة ثلاثتها في الثمانية عشر الحاصلة من ضرب أحد الصنفين في وفق الآخر يحصل لها أربعة وخمسون [١] .
فلو كانت المسألة زوجة وسبعة إخوة لأم، وسبعة أعمام، فأصلها اثنا عشر ثلاثة للزوجة، وأربعة للأخوة، وخمسة للأعمام، ونصيب الزوجة
[١] وصورتها:......٢٤×١٨...٤٣٢زوجة...١—٨...٣...٥٤بنت...٢—٣...١٦...٣٢بنت...٣٢بنت...٣٢بنت...٣٢بنت...٣٢بنت...٣٢بنت...٣٢بنت...٣٢بنت...٣٢أخت لأب...ب...٥...١٥أخت لأب...١٥أخت لأب...١٥أخت لأب...١٥أخت لأب...١٥أخت لأب...١٥
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.