بعد نيف وسبعين آية مكية في النهي عن القتال٩ أذن بالقتال بمعنى إباحته لا وجوبه للمهاجرين منهم خاصة الذين أخرجوا من ديارهم، قال تعالى:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ} ١٠.
قال ابن تيمية -رحمه الله تعالى: ولأن الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى
١ سورة الزخرف: الآية ٨٩. ٢ سورة فصلت: الآية ٣٤. ٣ سورة النحل: الآية ٨٢. ٤ سورة الحجر: الآية ٨٥. ٥ سورة الفرقان: الآية ٦٣. ٦ سورة المزمل: الآية ١٠. ٧ سورة إبراهيم: الآية ١٢. ٨ سورة النساء: الآية ٧٧. ٩ الكشاف: الزمخشري ج٢ ص١٥. ١٠ سورة الحج: الآيتين ٣٩، ٤٠.