عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " أخرجاه.
أو فعل مكروه، فإن حلف على ذلك فالأفضل، بل الأولى أن يحنث نفسه ويكفر١ لما روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " أخرجاه٢. {عن أبي هريرة} رضي الله عنه {قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب " ٣ أخرجاه٤} . أي: اليمين الكاذبة على البيع ونحوه، منفقة - بفتح الميم والقاف