١-ما رواه عكرمة عن ابن عباس قال (١) : لا يجب على مال الصغير زكاة حتى تجب عليه الصلاة.
قال الدارقطني (٢) : (فيه ابن لهيعة لا يحتج به) .
٢-ما رواه مجاهد عن ابن مسعود قال (٣) : من ولي مال يتيم فَلْيُحْصِ عليه السنين فإذا دفع إليه ماله أخبره بما فيه من الزكاة فإن شاء زكى وإن شاء ترك.
قال الشافعي (٤) : هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين:
أحدهما: أنه منقطع، وأن الذي رواه: ليس بحافظ.
قال البيهقي (٥) : (قال الشيخ: وجهة انقطاعه: أن مجاهداً لم يدرك ابن مسعود. وراويه الذي ليس بحافظ: هو ليث ابن أبي سليم، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث.
وروي عن ابن عباس إلا أنه يتفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتج به والله أعلم) .
٣-ما رواه عبد الرزاق عن معمر عمن سمع الحسن يقول في زكاة مال اليتيم (٦) : ليست عليه زكاة كما ليست عليه صلاة.
٤-ما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن يونس عن الحسن قال: سألته عن مال اليتيم.
فقال (٧) : عندي مال لابن أخي فما أزكيه.
٥-ما رواه –أيضاً - عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الشعبي، ومنصور عن إبراهيم قال (٨) : ليس على مال اليتيم زكاة.
وإلى عدم وجوب الزكاة في مال اليتيم ذهب الأئمة سفيان الثوري وعبد الله ابن المبارك وأبوحنيفة وأصحابه.
(١) انظر: سنن الدارقطني (٢/١١٠) .(٢) في سننه (٢/١١٠) .(٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٠٧) .(٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٤/١٠٧) .(٥) في السنن الكبرى (٤/١٠٧) .(٦) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٦٦) .(٧) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٦٦) .(٨) انظر: مصنف عبد الرزاق (٤/٦٦) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.