المسألة الثانية: الآثار الفقهية المترتبة على القول بهذه القاعدة:
لقد ترتب على القول بهذه القاعدة رد بعض الأحاديث الواردة في بعض المسائل الفقهية والتي منها ما يأتي: -
الحديث الأول:(الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .
قال السرخسي (١) : (فإن الكبار من الصحابة اختلفوا في هذا وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا الحديث أصلاً فعرفنا أنه غير ثابت أو مؤول. والمراد به أن إيقاع الطلاق إلى الرجال) .
قلت: روي هذا الحديث عن علي (٢) وابن مسعود (٣) وابن عباس (٤) وزيد بن ثابت (٥) بلفظ: (الطلاق بالرجال والعدة بالنساء) .
وروي عن بعض التابعين منهم:سعيد بن المسيب (٦) ، والشعبي (٧) ، وعكرمة (٨) ، وسليمان ابن يسار (٩) نحوه.
وروي عن علي (١٠) وعبد الله (١١) أنهما قالا: (الطلاق والعدة بالنساء) . وبه قال اثنا عشر من أصحاب رسول الله ((١٢) .
كما روي نحوه عن إبراهيم (١٣) والحسن (١٤) وغيرهما.
(١) انظر: أصول السرخسي (١/٣٦٩) . (٢) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) . (٣) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) ومسند ابن الجعد (١١٧) والمعجم الكبير للطبراني (٩/٣٣٧) . (٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٦) . (٥) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٦٩) . (٦) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (٧/٣٧٠) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٢) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٦) . (٧) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) . (٨) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) . (٩) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) . (١٠) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠٠) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) . (١١) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) ومصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) . (١٢) انظر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) . (١٣) انظر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) . (١٤) انظر: مصنف عبد الرزاق (٧/٢٣٧) ومصنف ابن أبي شيبة (٤/١٠١) .