قلت: الحديث المشار إليه هو حديث رواه المغيرة (١) وحذيقة (٢) وأبو هريرة (٣) وابن عباس (٤) قالوا: قال رسول الله (: (من غسل ميتاً فليغتسل) .
وزاد أبو هريرة (٥) في حديثه: (ومن حمله فليتوضأ) .
وفي لفظ (٦) : (من حمل جنازةً فليتوضأ) .
وفي لفظ (٧) : (ِمنْ غُسْلِه الغُسْلُ، ومِنْ حَمْلِه الوضوء) .
وقد اختلف العلماء في تصحيحه، فقال الترمذي (٨) : (حديث حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفاً) .
وقال الإمام أحمد وعلي بن المديني (٩) : لا يصح في هذا الباب شيء.
وقال محمد بن يحيى (١٠) : لا أعلم من غسل ميتاً فليغتسل حديثاً ثابتاً ولو ثبت لزمنا استعماله.
قال ابن حجر (١١) : (وذكر البيهقي له طرقاً وضعفها،ثم قال: والصحيح أنه موقوف.
وقال البخاري: الأشبه موقوف.
وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وله طريق أخرى من حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه: مَنْ غَسَّل مَيْتَاً فليغتسل. ذكره الدارقطني وقال: فيه نظر. قال الحافظ: رواته موثقون) انتهى كلامه باختصار.
(١) انظر: مسند الإمام أحمد (٤/٢٤٦) . (٢) انظر: معجم الطبراني الأوسط (٣/١٤٩) والسنن الكبرى للبيهقي (١/٣٠٣) . (٣) انظر: مسند الإمام أحمد (٢/٢٨٠، ٤٣٣، ٤٧٢) وسنن ابن ماجة (١/٤٧٠) والسنن الكبرى للبيهقي (١/٣٠٢) . (٤) انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/٣٠٥) . (٥) انظر: مسند الإمام أحمد (٢/٤٥٤) وصحيح ابن حبان (٣/٤٣٦) والطبراني في المعجم الأوسط (١/٢٩٦) والسنن الكبرى للبيهقي (١/٣٠٠، ٣٠٢) . (٦) انظر: مسند الطيالسي (٢/٣٠٥) ومصنف ابن أبي شيبة (٣/٤٧) والسنن الكبرى للبيهقي (١/٣٠٣) والكامل في الضعفاء (٢/٤٥٦) . (٧) انظر: سنن الترمذي (٣/٣١٨) والسنن الكبرى للبيهقي (١/٣٠٠-٣٠١) . (٨) في سننه (٣/٣١٨) . (٩) انظر: تلخيص الحبير (١/١٣٦) . (١٠) انظر: تلخيص الحبير (١/١٣٦) . (١١) انظر: تلخيص الحبير (١/١٣٦) .