ولأنه نقل الحكم من استشهاد الرجل الثاني بعد شهادة الشاهد الواحد إلى استشهاد امرأتين مع أن حضور النساء مجالس القضاء لأداء الشهادة خلاف العادة وقد أُمِرْن بالقرار في البيوت شرعاً، فلو كان يمين المدعي مع الشاهد الواحد حجة لما نقل الحكم إلى استشهاد امرأتين وهو خلاف المعتاد مع تمكن المدعي من اتمام حجته بيمينه ...) .
ويمكن الجواب عما سبق في النقاط التالية: -
١-الحديث الذي ردوه هو حديث رواه جمع من الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وجابر رضي الله عنهم بلفظ (أن النبي (قضى بيمينٍ وشاهدٍ)(١) .
قال ابن عبد البر (٢) : (وفي اليمين مع الشاهد آثار متواترة حسان ثابتة متصلة أصحها إسناداً وأحسنها حديث ابن عباس وهو حديث لا مطعن لأحد في إسناده ولا خلاف بين أهل المعرفة بالحديث في أن رجاله ثقات) .
وحق له حكاية ذلك، فقد قال الإمام مالك (٣) : (إن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوفة: أن اقض باليمين مع الشاهد.
وقال: إن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار سئلا هل يقضى باليمين مع الشاهد؟ فقالا: نعم.
قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد) .
(١) رواه مالك في الموطأ (٢/٨٢١) وأحمد في المسند (١/٣٢٣) ، (٣/٣٠٥) ، (٥/٢٨٥) ومسلم في صحيحه (٢/١٣٣٧) وأبو داود في سننه (٣/٣٠٩) وابن ماجة في سننه (٢/٧٩٣) والترمذي في سننه (٣/٦٢٧) والنسائي في السنن الكبرى (٣/٤٩٠) وأبو يعلى في مسنده (١٢/٣٧) وابن حبان في صحيحه (١١/٤٦٢) والطبراني في المعجم الصغير (٢/٩) والأوسط (٢/١٩) ، (٥/٩٨) ، (٥/٣١٠) ، (٧/٢٢٩) والكبير (١/٣٧٠) ، (٥/١٥٠) ، (٦/١٦) ، (١١/١٠٥) والدارقطني فيسننه (٤/٢١٢) والحاكم في المستدرك (٣/٥٩٣) والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/١٦٧،١٧٠) وابن عبد البر في التمهيد (٢/١٣٤) . (٢) انظر: التمهيد (٢/١٣٨) . (٣) انظر: الموطأ (٢/٧٢٢) .