٤ - أن الصحابة رضوان الله عليهم استكتبوا أهل الحيرة المصاحف وهم نصارى، فدل ذلك على الجواز (١) .
القول الثاني:
أنه لا يجوز للمحدث حدثًا أصغر أن يكتب القرآن.
وبهذا قال المالكية في الصحيح من مذهبهم (٢) ، وهو قول في كل من المذاهب الثلاثة: الحنفية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) .
ووجه هذا القول: أن كتابة القرآن في حكم المس له، فتحرم، كما يحرم المس؛ لاتصال القلم بيد الكاتب (٦) .
القول الثالث:
جواز كتابة القرآن لمن عليه حدث أصغر، دون من عليه حدث أكبر.
وهو قول في كل من المذاهب الثلاثة: المالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، والحنابلة (٩) .
ووجه هذا القول ما يأتي:
١ - رفع الحرج والمشقة عن صاحب الحدث الأصغر لتكرره، بخلاف الحدث الأكبر لقلته (١٠) .
٢ - قياس كتابة القرآن على تلاوته، فإنها تجوز لمن عليه حدث أصغر، دون من عليه حدث أكبر (١١) .
الترجيح:
(١) روي ذلك عن عبد الرحمن بن عوف، وعن عدد من التابعين. انظر: مصنف ابن أبي شيبة، ٦/٦٦، المصاحف لأبي داود، ص، ١٤٨، شرح العمدة، ص، ٣٨٥، شرح الزركشي، ١/٢١٢. (٢) إلا أنهم أجازوا للمحدث وإن كان جنبًا كتابة الآيات ضمن رسائل ونحوها. انظر: شرح الزرقاني، ١/٩٤؛ الشرح الكبير للدردير، ١/١٢٥، الشرح الصغير، ١/٢٢٣. (٣) وبه قال محمد بن الحسن الشيباني وغيره من علماء الحنفية. انظر: فتح القدير، ١/١٦٩؛ البناية شرح الهداية، ١/٦٤٨، رد المحتار مع حاشيته لابن عابدين، ١/٣١٧. (٤) روضة الطالبين، ١/١٩١؛ المجموع، ١/٧٧. (٥) الإنصاف، ١/٢٢٦، معونة أولي النهى، ١/٣٨٣. (٦) انظر: فتح القدير، ١/١٦٩. (٧) شرح الزرقاني، ١/٩٤، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/١٢٥. (٨) المجموع، ١/٧٧. (٩) الإنصاف، ١/٢٢٦. (١٠) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ١/١٢٥. (١١) شرح العمدة، ص، ٣٨٥.