وقولهم:" بقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته ": متعلق بتحبيس على أنه تبيين له، أي: إمساك المال عن أسباب التملكات بقطع تصرف واقفه وغيره في رقبته بشيء من التصرفات (١) .
وقولهم:"بصرف ريعه": أي غلّة المال وثمرته ونحوها، بسبب تحبيسه (٢) .
وقولهم:" إلى جهة برّ ": هذا معنى قولهم " وتسبيل المنفعة " أي إطلاق فوائد العين الموقوفة من غلّة وثمرة وغيرها للجهة المعينة (٣) .
والمراد بجهة البرّ: ما عدا الحرام، ولذلك عبر بعض الفقهاء بقولهم:"على مصرف مباح "(٤) ، فيخرج به المصرف الحرام، وزاد بعضهم كلمة "موجود" فقال " على مصرف مباح موجود"(٥) ، واشتراط كونه موجوداً مسألة خلافية (٦) ، ولهذا ذكر أبو الضياء: أن الأولى حذف كلمة " موجود " ليتأتى التعريف على كلا القولين (٧) .
(١) ... ينظر: مطالب أولي النهى ٤/٢٧١. (٢) ... المصدر السابق. (٣) ... انظر: كشاف القناع ٤/٢٤١. (٤) ... انظر: تحفة المحتاج ٦/٢٣٥، قليوبي وعميرة ٣/٩٧، أسنى المطالب ٢/٤٥٧، فتح الجواد ١/٦١٣. (٥) ... انظر: نهاية المحتاج ٥/٣٥٨، مغني المحتاج ٢/٣٧٦، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٢/٢٦. (٦) ... انظر: روضة الطالبين ٥/٣٢٧. (٧) ... حاشية أبي الضياء على نهاية المحتاج ٥/٣٥٨.