أ) قال أبو يعلى في مسألة نكاح المحرم لنفسه ولغيره باطل (١) : «نص عليه في رواية الجماعة: الميموني، وابن منصور، وأحمد بن أبي عبدة (٢) ، وغير ذلك» .
ب) وقال في مسالة من دفع من مزدلفة قبل نصف الليل، أو لم يبت بها لغير عذر (٣) : « ... ونقل الجماعة عنه: الأثرم، وابن إبراهيم، وأبو طالب، والمَرُّوذِي إذا ترك ليالي منى لا دم عليه، فَيُخَرَّج في ليلة مزدلفة كذلك» .
٣ جاء في الأحكام السلطانية في مواضع ما يدل على عدم التحديد، ومنها:
أ) ما جاء في حكم تارك الصلاة، وفيه ما نصه:« ... نص على ضرب عنقه في رواية الجماعة: صالح، وحنبل، وأبي الحارث»(٤) .
ب) قال القاضي:«وأما الحج ففرض عند أحمد على الفور، فيتصور تأخيره عن وقته، وقد قال أحمد في رواية الجماعة، منهم: عبد الله، وإسحاق، وإبراهيم، وأبو الحارث: من كان موسراً وليس به أمر يحبسه، فلم يحج لا تجوز شهادته»(٥) .
(١) ١٨٥) التعليق الكبير (كتاب الحج) ، ٢/٥٥٨. (٢) ١٨٦) هو أحمد بن أبي عبدة، أبو جعفر الهمداني، كان أحمد يكرمه، ونقل عن أحمد مسائل كثيرة، توفي قبل وفاة الإمام أحمد. ... الطبقات، ١/٨٤، والإنصاف، ٣٠/٤٠٢، والمنهج الأحمد، ٢/٦٦. (٣) ١٨٧) التعليق الكبير (كتاب الحج) ، ٢/٧١٤. (٤) ١٨٨) الأحكام السلطانية، لأبي يعلى، ص ٢٦١. (٥) ١٨٩) المرجع السابق، ص ٢٦٢.