للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: إذا تعاملت بالبيع مع أحد من أهل الوجوب فبيعها محرم، هذا قول مالك والشافعي وأحمد في المذهب (١) .

القول الثاني: بيعها والحال ما ذكر مكروه في حقها حرام في حق المتعامل معها من أهل الوجوب، هذا قول لبعض الحنابلة (٢) .

القول الثالث: بيعها والحال ما ذكر صحيح، وهو قول لبعض الحنابلة (٣) .

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدلوا لتحريم البيع في حق المرأة إذا باعت ممن تلزمه الجمعة:

١ بما فيه من الإعانة على الإثم (٤) . قال تعالى: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (. [المائدة ٢]

٢ أن أحدهما توجه عليه الفرض فاشتغل عنه والآخر شغله (٥) .

أدلة القول الثاني:

استدلوا لقولهم بكراهة البيع في حق المرأة وحرمته في حق المتعامل معها من أهل الوجوب بالقياس على المحرم يشتري صيداً من مُحل ثمنه حلال للمحل والصيد حرام على المحرم (٦) .

أدلة القول الثالث:

لم أجدهم نصوا على أدلة له، ولعل السبب كون البيع مباحاً لها لكونها من غير أهل الوجوب.

الترجيح:

الذي يظهر لي تحريم البيع في حق المرأة والحال ما تقدم لقوة أدلة القول الأول وضعف ما خالفها، والله أعلم.

المطلب الخامس: حكم فسخ البيع إن وقع وقت النهي يوم الجمعة من المرأة:

لا يخلو الحال من أن تتعامل مع من لا تلزمه الجمعة أو تتعامل مع من تلزمه الجمعة:

الحال الأول: أن تتعامل مع من لا تلزمه الجمعة.

إذا تعاملت مع من لا تلزمه الجمعة ففيه أقوال ثلاثة لأهل العلم:

القول الأول: البيع صحيح لا زم مع الكراهة، هذا قول مالك (٧) .


(١) المدونة ١/١٥٤، الأم ١/١٩٥، الحاوي ٢/٤٥٦، المجموع ٥/٥٠٠، المغني ٣/١٦٣، ١٦٤، الإنصاف ٤/٤٢٥.
(٢) الإنصاف ٤/٣٢٥.
(٣) الإنصاف ٤/٣٢٥.
(٤) المغني ٣/١٦٤.
(٥) المهذب والمجموع ٥/٥٠٠.
(٦) الإنصاف ٤/٣٢٥.
(٧) المدونة ١/١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>