١- ما روى الترمذي وأحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي أيوب قال: سمعت رسول الله (يقول: " من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة "(١) .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
وقد أورده صاحب المشكاة وقال عنه الألباني: إسناده حسن (٢) .
قلت: فهذا الحديث فيه وعيد شديد في حق من فرق بين والدة وولدها وهو عام يدخل فيه البيع، ومثل هذا الوعيد يدل على التحريم، وهذا ما فهمه العلماء من هذا الحديث.
٢ - ما روى ابن ماجة والدارقطني والبيهقي وأبو يعلى من حديث أبي موسى قال: لعن رسول الله (من فرق بين الوالدة وولدها وبين الأخ وبين أخيه (٣) ضعفه النووي (٤) وحكم عليه محقق مسند أبي يعلى بالضعف.
٣ - ما روى البيهقي في سننه من حديث أبي بكر الصديق (قال: قال رسول الله (: " لا تولّه والدة عن ولدها "(٥) . قال صاحب الإشراف بعد ذكر هذا الحديث: أجمع أهل العلم على القول بهذا الخبر إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين، واختلفوا في وقت التفرقة (٦) .
وقدحكم عليه الشيخ الألباني بالضعف (٧) .
(١) سنن الترمذي ٣/٥٨٠ في البيوع باب ما جاء في كراهية الفراق بين الأخوين... حديث رقم١٢٨٣، المسند٥/٤١٣،٤١٤، سنن الدارمي٢/٢٢٧، المستدرك٢/٥٥. (٢) مشكاة المصابيح٢/١٠٠٣، حديث رقم ٣٣٦١. (٣) سنن ابن ماجة ٢/٧٥٦ في التجارات باب النهي عن التفريق بين السبي حديث رقم٢٢٥٠، سنن الدارقطني ٣/٦٧ حديث رقم ٢٥٥، سنن البيهقي ٩/ ١٢٨، مسند أبي يعلى١٣/٢٢٦ رقم٧٢٥٠. (٤) المجموع ٩/٣٦٢ (٥) سنن البيهقي ٨/٥. (٦) انظر مواهب الجليل ٤/٣٧٠. (٧) ضعيف الجامع ٥/٧٨ رقم٦٢٩٤.