للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البيهقى في آخر هذا الباب وهو نهيه عليه السلام عن الصلوة نصف النهار الا يوم الجمعة يدل على الجواز فهو غير مطابق للباب * * قال * {باب من دخل المسجد يوم الجمعة والامام على المنبر ولم يركع ركع ركعتين} ذكر فيه حديث جابر (جاء سليك الغطفانى يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك) الحديث * قلت * خالف البيهقى واصحابه هذا الحديث فان مذهبهم ان ركعتي التحية تفوت بالجلوس وايضا فالذي

<<  <  ج: ص:  >  >>