نعم، قلت: إنَّ البكر تستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها".
وفي لفظ ثالث: قالت: قال رسول الله!: "تستأذن النّساء" قلت: إنَّ البكر تستحي، قال: "إذنها صماتها". رواه البخاري بالألفاظ الثلاثة، ورواه أيضًا مسلم وغيره، وتقدَّم تخريجه١.
٤- ما رواه عَدِيّ بن عَدِيّ الكندي٢، عن أبيه ٣، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أشيروا على النِّساء في أنفسهنَّ" فقالوا: إنَّ البكر تستحي يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الثيّب تُعْرِب عن نفسها بلسانها، والبكر رضاها صمتها". رواه أحمد بهذا اللفظ، ورواه ابن ماجه والبيهقي٤.
١ تقدم (ص ٢٧٨) ، وانظر الإشارة إلى أطرافه في البخاري مع الفتح (٩/ ٩١ ١) . ٢ هو: عديّ بن عديّ بن عَمِيرة- بفتح المهملة- الكندي، أبو فروة الجزري ثقة فقيه، عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل، مات سنة عشرين ومائة، روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه. انظر: التقريب (٢/١٧) ، وتهذيب التهذيب (٧/١٦٨) . ٣ هو: عديّ بن عَمِيرة الكندي، أبو زُرارة، والد الذي قبله (عديّ) صحابي، مات في خلافة معاوية، روى له مسلم والأربعة إلاّ الترمذي. انظر: التقريب (٢/١٧) ، وتهذيب التهذيب (٧/١٦٩) . ٤ تخريجه: ١- أحمد: (١٦/١٥٨ ترتيب المسند للساعاتي، نكاح، باب ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيّب) . ٢- ابن ماجه: (١/٦٠٢) نكاح، باب استئمار البكر والثيِّب. ٣- البيهقي: (٧/١٢٣) نكاح، باب إذن البكر الصمت، وإذن الثيّب الكلام. وانظر: إرواء الغليل (٦/٢٣٤-٢٣٥) .