للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه عن نافع ابن جبير مع عبد الله بن الفضل خالفوا معمرًا، واتفاقهم على خلافه دليل وهمه، والله أعلم١.

ثم ذكر الدارقطني رواية معمر عن صالح بن كَيْسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّه قال: "ليس للوليِّ مع الثَّيِّب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها". فقال: كذا رواه معمر عن صالح، والذي قبله أصحُّ في الإسناد والمتن؛ لأنَّ صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنَّما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه.

واتفق على ذلك ابن إسحاق، وسعيد بن سلمة عن صالح، سمعت النيسابوري٢ يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه اهـ٣.

ثانياً: إنَّ هذا الحديث قاصر عن الدعوى- وهو إنكاح المرأة نفسها بكرًا أم ثيِّبًا- فهو لا يشمل البكر، بل إنَّه موافق لرواية ابن عباس السابقة الصحيحة بلفظ: "الثَّيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها) المفسِّرة لرواية "الأيِّم أحقُّ بنفسها من وليِّها"، فهذان اللفظان هما الصحيحان في رواية هذا الحديث.


١ الدارقطني (٣/٢٣٩مع التعليق المغني) ، وانظر: نصب الراية (٣/١٩٤) ، والتلخيص الحبير (٣/١٨٤) .
٢ هو: شيخ الدارقطني في هذا الإسناد.
٣الدارقطني (٣/٢٣٩مع التعليق المغني) ، وانظر: نصب الراية (٣/ ١٩٤) ، والتلخيص الحبير (٣/١٨٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>