للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقوله لأمِّ الصغير: "أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي١ "٢

هذه خلاصة ما قالوه في توجيه الاستدلال بهذا الحديث لإثبات حقِّ المرأة في إنكاح نفسها، وهو- فيما يظهر لي- أقوى حجَّة لهم فيما ذهبوا إليه، وذلك لصحَّة هذا الحديث واحتماله لما قالوا. والله أعلم.

وقد أجاب عنه الجمهور بأنَّه لا حجَّة في هذا الحديث على صحَّة إنكاح المرأة نفسها، وعمدة ما أجابوا به جوابان:

أولهما: أنّ لفظ "الأيِّم" وإن كان لغة اسمًا لامرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أم ثيِّبًا، صغيرةً أم كبيرةً، بل لكلِّ من لا زوج له، وإن كان رجلاً- إلاَّ أنَّ المقصود به في هذا الحديث إنَّما هو "المرأة الثَّيِّب"، خاصَّة فيبقى الاستدلال به قاصرًا عن دعوى شموله الثيِّب والبكر معًا٣.


١ وهذا الحديث قد رواه أبو داود، والحاكم، والدارقطني.
انظر: نصب الراية وحاشيتها (٣/٢٦٥) .
٢ انظر في توجيه الاستدلال بهذا الحديث لل٠حنفية المراجع التالية: المبسوط (٥/١٢) ، نصب الراية (٣/١٨٢) ، أحكام القرآن للجصاص (١/٤٠١) ، وبدائع الصنائع (٣/١٣٦٧) ، فتح القدير مع الهداية والعناية (٣/٢٥٨- ٢٥٩) .
٣ انظر في معنى الأيِّم مادة "أيم" في كلٍّ من:
مقاييس اللغة لابن فارس (١/١٦٥-١٦٦) ، الصحاح للجوهري (٥/١٨٦٨) ، القاموس (٤/٧٩) ، النهاية في غريب الحديث (١/٨٥-٨٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>