قال: لأن فعله ابن عباس بالبصرة وعمرو بن حرب بالكوفة.
١٥٠- ومع هذا فلم يستحبه أحمد وكان هو نفسه لا يعرف ولا ينهى من عرف. وقد قيل عنه: أنه يستحب.
حكم السفر للتعريف بغير عرفة.
١٥١- وأما السفر للتعريف بغير عرفة: فلا نزاع بين المسلمين [أنه] من الضلالات لا سينا إذا كان بمشهد مثل قربى أو رجل صالح أو بعض أهل البيت، فإن السفر إلى ذلك لغير التعريف منهي عنه عند العلماء من الأئمة وأتباعهم.
١٥٢- كما قال صلى الله عليه وسلم:"لا تشد الر حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا" ١.
١٥٣- وقد رأى بصرة بن أبي بصرة الغفاري أبا هريرة راجعا من زيارة الطور فقال:" لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا"٢.
١ البخاري (١١٨٩) ومسلم (١٣٩٧) (٥١١) عن أبي سعيد رضي الله عنه. ٢ النسائي في الكبرى (١٧٥٤) وفي المجتبى (٣/١١٤) وأبو يعلى (١١/٤٣٥) والطبراني في الكبير (٢/٢٧٦) وفي الأوسط (٣/١٥٨) .