للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ من قيمتها نصف العشر ولا يقبل قول الذميّ في قيمتها حتى يؤتى برجلين من أهل الذمّة يقوّمانها عليه، فيؤخذ نصف العشر من الذميّ.

وحدّثنا قيس بن الربيع عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن عبد اللّه بن الزبير أنه قال: إن هذه المعاصر والقناطر سحت (١) لا يحلّ أخذها. فبعث عمّالا إلى اليمن ونهاهم أن يأخذوا من عاصر أو قنطرة أو طريق شيئا. فقدموا فاستقلّ المال فقالوا: نهيتنا. فقال: خذوا كما كنتم تأخذون.

وحدّثنا محمد بن عبيد اللّه عن أنس بن سيرين قال: أرادوا أن يستعملوني على عشور الأبلة فأبيت، فلقيني أنس بن مالك فقال: ما يمنعك قلت العشور أخبث ما عمل عليه الناس. قال: فقال لي لم لا تفعل؟ عمر بن الخطاب صنعه، فجعل على أهل الإسلام ربع العشر، وعلى أهل الذمّة نصف العشر، وعلى أهل المنزل ممن ليس له ذمة العشر.

وقال أبو الحسن المسعوديّ أنّ كيقباذ أحد ملوك الفرس أوّل من أخذ العشر من الأرض وعمر بلاد بابل ومملكة الفرس، ورأيت في التوراة التي في يد اليهود أنّ أوّل من أخرج العشر من مواشيه وزروعه وجميع ما له خليل اللّه إبراهيم ، وكان يدفع ذلك إلى ملك أورشليم التي هي أرض القدس، واسمه ملكي صادق، فلما مات الخليل إبراهيم صلوات اللّه عليه وسلامه، اقتدى به بنوه في ذلك من بعده، وصاروا يدفعون العشر من أموالهم إلى أن بعث اللّه تعالى موسى ، فأوجب على بني إسرائيل إخراج العشر في كل ما ملكت أيمانهم من جميع أموالهم بأنواعها، وجعل ذلك حقا لسبط لاوي الذين هم قرابة موسى .

وقال ابن يونس في تاريخ مصر: كان ربيعة بن شرحبيل بن حسنة أحد من شهد فتح مصر من أصحاب رسول اللّه واليا لعمرو بن العاص على المكس، وكان زريق بن حيان على مكس إبلة في خلافة عمر بن عبد العزيز .

قال مؤلفه : ومع ذلك فقد كان أهل الورع من السلف يكرهون هذا العمل.

روى ابن قتيبة في كتاب الغريب أن النبي قال: «لعن اللّه سهيلا، كان عشارا باليمن فمسخه اللّه شهابا».

وروى ابن لهيعة عن عبد الرحمن بن ميمون عن أبي إبراهيم المعافريّ عن خالد بن ثابت: أنّ كعبا أوصاه وتقدّم إليه حين مخرجه مع عمرو بن العاص أن لا يقرب المكس.


(١) السّحت: الحرام. مختار الصحاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>