للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٥٠ - الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه ولا على عمرته فلا تبطلان ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منيًا ولا فدية عليك لأن الاحتلام ليس باختيارك (١١/ ١٨٩).

٦٥١ - تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب وخشيت أن يروا وجهها فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم لقول عائشة رضي الله عنها: "كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه" رواه أبو داود (١١/ ١٩٠).

٦٥٢ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين" رواه البخاري، ولا شيء على من تبرقعت في الاحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة (١١/ ١٩٠).

٦٥٣ - لا يجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام سواء كان رجلاً أو امرأة لقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران أو الورس" وقول عائشة رضي الله عنها: "طيبت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" متفق عليه، ولقوله -صلى الله عليه وآله وسلم- في الرجل الذي مات وهو محرم "لا تمسوه طيبًا" متفق على صحته (١١/ ١٩١).

<<  <   >  >>