فَالْحَاصِلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَصَالِحَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا أَوِ الْمَفَاسِدَ الْمُعْتَبَرَةَ شَرْعًا هِيَ خَالِصَةٌ٣ غَيْرُ مَشُوبَةٍ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَفَاسِدِ٤، لا قليلا ولا كثيرا، وإن توهم
١ انظر في مسألة اختلاط المصالح بالمفاسد: "مجموع فتاوى ابن تيمية" "٢٠/ ٤٨-٦١" و"شرح تنقيح الفصول" "٧٨"، و"قواعد الأحكام" "١/ ٧"، وقال فيه: "إن المصالح الخالصة عزيزة الوجود". وفي ط: "أو المفسدة الدنيوية ... ". ٢ سيأتي تقييد هذا النظر في المسألة الثانية. "د". ٣ في نسخة "ماء/ ص ١٢٦" زيادة: "ولا من المصالح". ٤ لأنه إنما نظر فيها إلى الجهة الغالبة لا غير، وألغى مقابلها، فلا التفات إليه، وكأنه عدم؛ لأنه غير جار في الاعتياد الكسبي الذي جعله الشرع ميزانا للمصلحة والمفسدة. د.=