١ لما كان لهذه المرتبة شبه بالحلال؛ لأنه لا طلب يتعلق بها ولا إثم في فعلها، وشبه بالحرام؛ لأن مثلها لو تعلق به حكم لكان اللوم والذم، قال: "يقع بين الحلال والحرام، وليس لها شبه بما يطلب من الواجب والمندوب رأسا". "د". ٢ لما لم يحكم عليها إلا بأنها غير الخمسة، ولم يقل: إنها حكم شرعي سادس، أو ليست حكما؛ قال: "على الجملة"، وسيأتي الإشارة إليه آخر المسألة. "د". ٣ الدليل قاصر على خصوص بعض النوع الثاني من أنواع مواضع مرتبة العفو المذكورة في الفصل الثاني: ولا يدل على الباقي, وسيأتي في الفصل الأول ما يصح أن يكون دليلا على البعض الباقي من النوع الثاني؛ حيث يقول: "ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضها" إلخ. "د". ٤ هذا الدليل قاصر على النوع الثالث من مراتب العفو الآتية في الفصل الثاني. "د". ٥ أخرجه الدارقطني في "السنن" "٤/ ١٨٣-١٨٤" والطبراني في "الكبير" "٢٢/ ٢٢١-٢٢٢/ رقم ٥٨٩"، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" "٢/ ٩"، والبيهقي في "الكبرى" "١٠ =